السيد الخميني

183

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

( مسألة 3 ) : لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب ، ورجع من غير فصل طويل ، فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت ، وإن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها ، وإن لم يرجع إلّا بعد فصل طويل - يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً - أعادها ، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقاً . ( مسألة 4 ) : لو زاد العدد على نصاب الجمعة ، لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب . ( مسألة 5 ) : إن دخل الإمام في الصلاة ، وانفضّ الباقون قبل تكبيرهم ولم يبقَ إلّا الإمام ، فالظاهر عدم انعقاد الجمعة ، وهل له العدول إلى الظهر ، أو يجوز إتمامها ظهراً من غير نيّة العدول ، بل تكون ظهراً بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمّها أربع ركعات ؟ فيه إشكال ، والأحوط نيّة العدول وإتمامها ثمّ الإتيان بالظهر ، وأحوط منه إتمامها جمعة ثمّ الإتيان بالظهر وإن كان الأقرب بطلانها ، فيجوز رفع اليد عنها والإتيان بالظهر . ( مسألة 6 ) : إن دخل العدد - أي أربعة نفر مع الإمام - في صلاة الجمعة ولو بالتكبير ، وجب الإتمام ولو لم يبقَ إلّا واحد على قول معروف ، والأشبه بطلانها ؛ سواء بقي الإمام وانفضّ الباقون أو بعضهم ، أو انفضّ الإمام وبقي الباقون أو بعضهم ، وسواء صلّوا ركعة أو أقلّ . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة ثمّ الإتيان بالظهر . نعم لا يبعد الصحّة جُمعة إذا انفضّ بعض في أخيرة الركعة الثانية ، بل بعد ركوعها ، والاحتياط بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه . ( مسألة 7 ) : يجب في كلّ من الخطبتين التحميد ، ويعقّبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط . والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة ، وإن كان الأقوى جوازه بكلّ ما يُعدّ حمداً له تعالى ، والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على الأحوط في الخطبة الأولى ، وعلى الأقوى في الثانية ، والإيصاء بتقوى اللَّه تعالى في الأولى على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط ، وقراءة سورة صغيرة في الأولى على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط « 1 » ، والأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين عليهم السلام ، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والاستغفار

--> ( 1 ) - ليس في ( ج ) : « وفي الثانية على الأحوط » .